المملكة العربية السعودية | ||
وزارة الزراعة | ||
| ||
| ||
اللائحة التنفيذية | ||
لنظام الثروة الحيوانية | ||
الصادر بموجب المرسوم الملكي | ||
رقم م/13 و تاريخ 10/3/1424هـ |
الباب الأول
المادة 1: التعريفات:
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1) النظام: نظام الثروة الحيوانية.
2) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3) الوزارة: وزارة الزراعة.
4) الوزير: وزير الزراعة.
5) الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية.
6) الثروة الحيوانية:جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة الحية.
7) المرض: أي من الأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف المنظمة الدولية للصحة الحيوانية وما قد يطرأ عليها من تعديلات إضافة إلى الأمراض الواردة في الملحق رقم (1).
8) الأمن الوقائي البيطري: هي مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بالمزرعة لمنع حدوث المشاكل المرضية.
9) كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية والجزارين، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسئولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.
10) المزرعة:كل موقع يتم فيه تربية أو إنتاج أو إيواء الثروة الحيوانية.
11) المستحضرات البيطرية:يقصد بها اللقاحات و الأمصال و الهرمونات والمواد البيولوجية البيطرية والمبيدات والكيماويات البيطرية.
12) الإضافات العلفية: هي المواد أو المستحضرات التي تستخدم في تغذية الحيوانات إما لتحسين خصائص العلف أو مكوناته أو تحسين بيئة الحيوان ومنتجاته أو للتقليل من الأضرار الناجمة عن مخلفاته.
13) المنشأة البيطرية: العيادة أو المستشفى البيطري أو محل الاتجار باللقاحات البيطرية أو مستودع الاتجار بالإضافات العلفية.
14) مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية: أي جزء من الحيوان أو مخلفاته أو بيئته يمكن أن تحتوي على مسبب مرضي.
15) المشروع:أي نشاط إنتاج للثروة الحيوانية قائم على أسس تجارية ومرخص له من قبل الوزارة.
16) الاندلاع الوبائي:هو ظهور مرض وبائي في نوع أو أنوع من الثروة الحيوانية بصورة فجائية أو سريعة في منطقة معينة أو عدة مناطق.
17) الاستقصاء الوبائي: يقصد به الدراسات الحقلية والمعملية اللازمة لمعرفة كافة النواحي الوبائية للمرض.
18) الوضع الوبائي:يقصد به معرفة ما إذا كان المرض من الأمراض المستوطنة بالمملكة أو من الأمراض الوافدة لها من الخارج ونسبة انتشاره و طبيعته المرضية.
19) التحصين الإجباري:تحصين بعض أو كل نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية للوقاية من المرض بصورة دورية و إلزامية حسب برامج التحصين التي تقررها الوزارة.
20) الحظر:منع انتقال بعض أو كل نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية من المنطقة المصابة بالمرض أو إليها خوفاً من انتشاره وحرصاً على سلامة الثروة الحيوانية.
الباب الثاني
شروط منح تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية
المادة 2:
يجب على كل من يرغب بإقامة أي مشروع الحصول على ترخيص من الوزارة و الالتزام بالشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 3:
يلتزم كل صاحب مشروع مرخص له بما يلي:
1) إنشاء المشروع في الموقع المرخص له
2) إنشاء المشروع حسب الطاقة المرخصة له
3) الالتزام بعدد الحظائر الواردة بالدراسة المقدمة
4) الالتزام بنوع النشاط المرخص له
المادة 4:
يلتزم المرخص له بمشروع دواجن سواءً كان لاحماً أو بياضاً أو أمهاتً أو فقاسةً أو مسلخاً بالشروط و الإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 5:
يجب الحصول على موافقة الوزارة الخطية في حالة رغبة صاحب المشروع المرخص له بالتعديل في نوع النشاط أو الطاقة أو المواصفات الفنية أو تغيير الموقع.
المادة 6:
لا يجوز لصاحب المشروع المرخص لهالتصرف به بنقل ملكيته أو ما يؤول إلى نقلها كالبيع والهبة والرهن أو تأجيره أو التصرف فيه بأي تصرف كان إلا بإذن مكتوب من الوزارة.
المادة 7:
على صاحب المشروع المرخص له المبادرة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بالوزارة عن المشروع والسماح للمختصين منها بزيارة المشروع.
المادة 8:
يلتزم صاحب المشروع المرخص له بإجراءات الأمن الوقائي البيطري وكذلك الشروط والإجراءات الخاصة بمنع التلوث والمحافظة على البيئة والتي تصدرها الوزارة.
المادة 9:
يجب على صاحب المشروع المرخص له تجديد الترخيص الممنوح له كل خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص.
المادة 10:
يلتزم صاحب المشروع المرخص له بتطبيق الشروط التي تضمن سلامة وصلاحية منتجات المشروع للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
المادة 11:
تقوم الوزارة في نطاق اختصاصها بأخذ عينات عشوائية من الثروة الحيوانية بصورة مباغتة لفحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
المادة 12:
يجب على صاحب المشروع المرخص له عدم تسويق أي منتجات لغرض الاستهلاك الآدمي إلا بعد التأكد من خلوها من بقايا المستحضرات البيطرية و انقضاء فترة الانسحاب الدوائي منها.
البــاب الثالـــث
الفصل الأول
شروط منح تراخيص الاتجار بالمستحضرات البيطرية
المادة 13:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة إصدار تراخيص فتح ومزاولة المهنة للمنشآت البيطرية التالية:
1) محلات الاتجار باللقاحات البيطرية
2) مستودعات الاتجار بالإضافات العلفية
3) العيادات و المستشفيات البيطرية
المادة 14:
يُشترط للحصول على ترخيص فتح ومزاولة المهنة للمنشآت البيطرية الواردة في المادة (13) الالتزام بالشروط والإجراءات التي تصدرها الوزارة.
البــاب الثالـــث
الفصل الثاني
شروط تسجيل الشركات والمصانع وفروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية
المادة 15:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة مسؤولية تسجيل الشركات والمصانع و فروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية التالية:
1) اللقاحات والأمصال و الهرمونات والمواد البيولوجية البيطرية.
2) الإضافات والمركزات العلفية غير الدوائية.
3) المبيدات والكيماويات للاستخدام البيطري.
المادة 16:
يُشترط لتسجيل الشركات والمصانع و فروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية الواردة في المادة (15) الالتزام بالشروط والإجراءات التي تصدرها الوزارة.
المادة 17:
يُشَكَّل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بتسجيل الشركات والمصانع و فروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية الواردة في المادة (15).
المادة 18:
يُشَكَّل بقرار من الوزير لجنة فنية من الإدارات ذات العلاقة تختص بمتابعة ودراسة وتحليل المعلومات العلمية الصادرة من المنظمات الدولية المتخصصة وغيرها المتعلقة بسلامة المستحضرات البيطرية على صحة الإنسان والحيوان، وترفع توصيتها للوزير بما يجب اتخاذه.
البــاب الرابع
الفصل الأول
التدابير الوقائية لمنع حدوث وانتشار المرض
المادة 19:
يُعتبر تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة لوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض واجب عام تشترك فيه الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها ومخلفاتها.
المادة 20:
يلتزم كل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالتنظيمات والخطط والبرامج التي تعتمدها الوزارة للوقاية من الأمراض والأخطار الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية ويندرج تحت تلك التنظيمات فرض تحصين كل أو بعض أنواع الحيوانات بالوسيلة المناسبة وتطهير حظائرها وفحصها لتشخيص الأمراض في موعد محدد أو مواعيد دورية في المواقع التي تحددها الوزارة.
المادة 21:
يلتزم كل ذي صلة بالثروة الحيوانية بإجراءات الأمن الوقائي البيطري الصادرة من قبل الوزارة.
المادة 22:
يُمنع إلقاء أي جثة أو بقايا الثروة الحيوانية النافقة أو المعدومة بجوار مشاريع الثروة الحيوانية أو المزارع أو الاستراحات أو في الطرق العامة أو العراء.
المادة 23:
بما لا يتعارض مع المادة (34) يتوجب على مالكي الثروة الحيوانية النافقة والمعدومة دفنها في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض بعيداً عن مصادر المياه وعن أماكن إيواء ورعى الحيوانات الأخرى، أو التنسيق مع أقرب بلدية من موقعه للتخلص الصحي منها بالدفن أو الحرق.
المادة 24:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة مسؤولية التنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الشروط الصحية في جميع المنشآت البيطرية والمزارع و المسالخ وكافة مشاريع الثروة الحيوانية.
المادة 25:
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بناءً على قرار من الوزير بإجراء الاختبارات لبعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لتحديد وجودها من عدمه.
المادة 26:
على مديريات الزراعة وفروعها إرسال تقارير دورية للوزارة عن الأمراض الموجودة في نطاق خدماتها وكذلك الأحوال المهيأة لحدوث الاندلاع الوبائي، كما تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بعمل الإحصائيات الشهرية والموسمية والسنوية عن الأمراض الموجودة ومعدل انتشارها وتوزيعها الجغرافي والخسائر التي تترتب عليها ووضع الحلول المناسبة للمكافحة والعلاج.
المادة 27:
على أصحاب المزارع والمشاريع والمربيين الالتزام الكامل ببرامج التحصينات الإجبارية الخاصة بالأمراض الوبائية المنتشرة بالمملكة وتتولى الوزارة متابعة تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج التحصين الإجباري وتقييم مدى كفاءتها.
المادة 28:
يجب علي كل ذي صلة بالثروة الحيوانية تقديم كافة المعلومات والتسهيلات لتنفيذ مهام الوزارة وأجهزتها الفنية والإدارية فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات البيطرية وبرامج الصحة الحيوانية المقررة لمكافحة الأمراض الحيوانية بالمملكة.
البــاب الرابع
الفصل الثاني
التدابير التي تتخذ عند الاشتباه بالأمراض الوبائية
المادة 29:
تقوم الوزارة بتشخيص الأمراض الوبائية سريرياً(إكلينيكيا) و مخبرياً كما يمكن لها الاستعانة بخدمات بعض المختبرات المحلية أو الدولية لتحقيق ذلك وكذلك إعداد التقارير الخاصة بعمليات التشخيص وإبلاغها للجهات المختصة.
المادة 30:
تقوم مديريات الزراعة عند الاشتباه بظهور أي مرض من الأمراض الوبائية بالتبليغ الفوري للإدارة المختصة بالوزارة عن ذلك و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
المادة 31:
يجب علي كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في إصابتها بالمرض القيام بالتبليغ الفوري للإدارة المختصة بالوزارة أو أقرب فرع لها خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض ويجب عليه عزلها في مكان منفصل وبعيداً عن الثروة الحيوانية السليمة.
المادة 32:
لا يجوز لكل ذي صلة بالثروة الحيوانية بيع أو شراء أو هبة أو التصرف أو نقل أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصاباً أو مشتبه في إصابته بأي مرض سواء كان حياً أو مذبوحاً أو أي شيء من منتجاته أو مخلفاته أو المواد والمعدات المستخدمة في رعايته إلا بعد التأكد من سلامته من الجهة المختصة بالوزارة بناءً على شهادة طبية صادرة من طبيب بيطري معتمد.
المادة 33:
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض في مكان منفصل وبعيداً عن الحيوانات الأخرى السليمة ويمنع دخول الأشخاص غير المختصين إلى أماكن تواجد الحيوانات المعزولة كما يجب اتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة لمنع انتقال المرض حسب الإجراءات التي تعتمد من قبل الإدارة المختصةبالوزارة.
المادة 34:
لا يجوز لكل ذي صلة بالثروة الحيوانية التخلص من أي حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته بالمرض أو التصرف فيه في حالة نفوقه جزئياً أو كلياً بالدفن أو الحرق أو أي وسيلة أخرى إلا بمعرفة وإشراف الوزارة وبعد استكمالها للإجراءات اللازمة لأغراض الفحص الإكلينيكي والمخبري للأمراض الحيوانية.
المادة 35:
تتولى إدارة المختبرات البيطرية بالوزارة استقبال العينات وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة و يمكن لها عند الضرورة الاستعانة بالمختبرات المرجعية داخل وخارج المملكة.
المادة 36:
لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة مخبرية تتعلق بأمراض الثروة الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية على أن يتم تزويد الوزارة بالنتائج مباشرة.
البــاب الرابع
الفصل الثالث
التدابير التي تتخذ في حالة حدوث اندلاع وبائي
المادة 37:
تقوم الوزارة بإعداد وتنفيذ ما يقع في دائرة اختصاصها من الخطط الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى الوزارة إبلاغ وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عند الاشتباه أو حدوث مرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسرع وقت.
المادة 38:
تقوم الوزارة عند ظهور المرض بتحديد وإعلان المناطق الموبوءة في المملكة وكذلك حظر تحرك أي نوع أو أنواع من الحيوانات ومنع نقلها بأي وسيلة لأي منطقة أخرى ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية لتطبيق الحظر المطلوب للفترة الزمنية التي تستلزمها الإجراءات الفنية لمكافحة المرض والحد من انتشاره.
المادة 39:
تتولى الوزارة متابعة سريان الحظر وتعلن وفق الإجراءات الفنية المعتمدة خلو المنطقة من المرض ورفع الحظر عن تحركات الحيوانات وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
المادة 40:
تقوم فروع الوزارة بتقديم تقارير متابعة دورية عن الوضع الوبائي للمرض ونتائج المسح والاستقصاء الوبائي وكذا الإجراءات العلاجية والوقائية المتخذة حيال المرض.
المادة 41:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى لمتابعة خطورة الوضع الوبائي عند اندلاعه لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة والتعامل بمنتهي الحرص واليقظة والجدية لمنع انتشاره.
المادة 42:
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بتحديد الأمراض الوبائية التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالذبح والإتلاف للتخلص من الحيوانات المصابة أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض.
المادة 43:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة مسؤولية توعية أصحاب الثروة الحيوانية عبر وسائل الإعلام بضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه أو الإصابة بالأمراض الوبائية.
المادة 44:
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في حال اندلاع أمراض معدية وبائية في المحميات الطبيعة.
الباب الرابع
الفصل الرابع
التدابير التي تتخذ للحفاظ على السلالات الحيوانية
المادة 45:
تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة بإعداد قاعدة بيانات عن أعداد و أنواع الثروة الحيوانية وتوزيعها في كافة أنحاء المملكة.
المادة 46:
يُحدد بقرار من الوزير التسجيل الجبري لمالكي الثروة الحيوانية لكل أنواع الحيوانات أو بعضها من حيث الأعداد والأنواع والفصائل.
المادة 47:
تتولى الوزارة مسؤولية تقديم الإرشادات اللازمة لضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها.
المادة 48:
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموجب أذن ذبح صادر و معتمد من إحدى مديريات الزراعة أو فروعها للحالات التالية فقط:
1) الإناث المصابة بعقم.
2) الإناث الغير صالحة للتربية وخاصة المصابة بأمراض مزمنة أو كسور أو أورام خبيثة.
3) الإناث المسنة والتي بلغ عمرها:
- خمس سنوات في الضأن والماعز
- ثمان سنوات في الأبقار
- خمسة عشر سنة في الإبل
الباب الخامس
الفصل الأول
شروط وقواعد وإجراءات تعويض أصحاب الثروة الحيوانية التي يتقرر إعدامها بسبب إصابتها بالمرض
المادة 49:
شروط وإجراءات صرف التعويض:
1) تتولى الوزارة عملية فحص الثروة الحيوانية و تحديد ما يلزم إعدامها.
2) يقتصر التعويض على الأمراض الواردة في الملحق رقم (2) ويتم التعويض عن الحيوانات التي تم إعدامها تحت إشراف الوزارة ويحرر محضر بذلك.
3) تقوم لجنة مكونة من (الوزارة، أمارة المنطقة المعنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية) بتقدير ثمن الثروة الحيوانية التي تم إعدامها حسب السعر السائد بالسوق وتدوين محضر بقيمتها.
4) يتم فتح حساب مستقل من قبل وزارة المالية يتم الصرف منه عن طريق فرعها بالمنطقة وفقا لمحضر لجنة التثمين.
5) تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخلص من الثروة الحيوانية التي تم إعدامها.
المادة 50:
يتم صرف التعويض عن الثروة الحيوانية التي تم إعدامها وذلك بنسبة 80% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين.
الباب الخامس
الفصل الثاني
العقوبات
المادة 51:
دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1) الإنذار.
2) غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
3) وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
4) إلغاء الترخيص.
5) السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
المادة 52:
توقع عقوبة بما يتماشى مع ما ورد في المادة (51) على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية يقوم بإحدى المخالفات التالية(على سبيل المثال لا الحصر):
1) عدم التبليغ الفوري للإدارة المختصة بالوزارة أو لأقرب فرع لها عند الاشتباه بالمرض.
2) عدم التخلص الصحي من الثروة الحيوانية النافقة وبقاياها.
3) عدم التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بتقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
4) بيع أو شراء أو هبة أو نقل أو التصرف في الثروة الحيوانية المصابة أو المشتبه إصابتها بالمرض سواء كانت حية أو مذبوحة أو أي شي من منتجاتها أو مخلفاتها دون الرجوع للوزارة.
5) التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية عند حدوث اندلاع وبائي وعدم عزل الثروة الحيوانية المريضة في مكان منفصل عن السليمة.
6) نقل السائل المنوي من مزارع مصابة واستخدامه في تلقيح الثروة الحيوانية في مزارع أخرى.
7) عدم التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالتسجيل الجبري للثروة الحيوانية.
8) ذبح إناث الحيوانات دون الحصول على "إذن ذبح" صادر ومعتمد من الوزارة.
9) إقامة مشروع إنتاج حيواني تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل الوزارة.
10) عدم الالتزام بالشروط والمواصفات الخاصة بترخيص مشروع الثروة الحيوانية.
11) عدم الالتزام بإجراءات الأمن الوقائي.
12) عدم الالتزام بالبرامج التحصينية الإجبارية التي تحددها الوزارة.
13) تعطيل إجراءات إعدام الثروة الحيوانية وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الواردة للتخلص الآمن من الثروة الحيوانية النافقة أو المعدمة.
14) إرسال عينات للفحص المخبرى عن أمرض الثروة الحيوانية إلى مختبرات خارج المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.
15) عدم الالتزام بالمدد المحددة للحظر عند حدوث اندلاعات وبائية.
16) إدخال أو المساهمة في إدخال الثروة الحيوانية إلى المملكة بطرق غير مشروعة كالتهريب مثلاً.
17) إدخال منتجات بيولوجية مثل الميكروبات الحية أو المضعفة أو اللقاحات أو الأمصال أو مواد تشخيصية أو منتجات حيوانية إلى المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.
18) استخدام الهرمونات بغرض زيادة الإنتاج (الحليب، اللحم) في الثروة الحيوانية.
19) استخدام الأدوية والمبيدات البيطرية ومحفزات النمو الغير مصرح بها.
20) عدم التقيد بفترة الانسحاب الدوائي.
21) استخدام منتجات الخنزير أو الدم ومنتجاته أو النجاسات كإضافات علفية في تغذية الثروة الحيوانية.
22) عدم الالتزام بشروط فتح المنشآت البيطرية.
23) عدم الالتزام بشروط تسجيل الشركات والمصانع وفروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية.
24) بيع الأدوية أو اللقاحات أو المبيدات أو المواد أو الأدوات البيطرية التي توزع من قبل الوزارة.
المادة 53:
يُشَكَّل بقرار من الوزير لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (51) من هذه اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص و مستشار نظامي و يُحدًّد في القرار مدة العضوية في اللجنة وكيفية العمل فيها و مكافآت أعضائها وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة، ويعتمد الوزير توصيات اللجنة.
المادة 54:
في حالة اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة يتم إعداد محضر بذلك من قبل مديرية الزراعة أو الفرع متضمناً نوع المخالفة وتاريخها وموقعها و ملابساتها
وترفع للإدارة المختصة بالوزارة لدراستها وفي حالة ثبوتها ترفع للجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية للتحقق منها والتوصية بتوقيع العقوبة المناسبة.
المادة 55:
تستوفي الوزارة الغرامات التي يتم توقيعها بحق المخالفين طبقاً للأنظمة المتبعة.
الباب السادس
أحكام عامة:
المادة 56:
يجب على كل من يرغب الحصول على ترخيص مشروع أو منشأة بيطرية الإطلاع على جميع الإجراءات والشروط المنظمة لذلك والتي تصدرها الوزارة.
المادة 57:
للوزير تعديل هذه اللائحة بإضافة أحكام جديدة لها أو إلغاء أحكام واردة فيها تحقيقاً للمصلحة العامة وضماناً لحسن تنفيذها.
المادة 58:
تنفذ أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الصحيفة الرسمية وتبلغ الجهات ذات العلاقة و المديريات الزراعية لإبلاغها لملاك الثروة الحيوانية.